Finance Lease Law 1433H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يلتمس المستأجر الأصل المؤجر في الإغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعاود، ويكون مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقة الأصل الفنية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد