القانوني

Finance Lease Law 1433H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يلتمس المستأجر الأصل المؤجر في الإغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعاود، ويكون مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقة الأصل الفنية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣