Finance Lease Law 1433H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقا للقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد