Finance Lease Law 1433H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللانحة أحكام ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد