القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى موظفون من الأجهزة المختصة - يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز المختص مجتمعين أو منفردين - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام. ٢- تصدر الأجهزة المختصة - حسب الترتيب الوقار في المادتين (السابعة عشرة) والثامنة عشرة - قرارات تطبيق العقوبات الواردة في المادتين (السابعة عشرة) والثامنة عشرة) من أي من هذه القرارات خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار. الفصل السادس أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧