Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة وللأجهزة المختصة التعامل مع مكائب استشارية متخصصة ؛ للرقابة
والإشراف على أعمال إداري إتارات المدافن الصحية، التي يكلف بها المقاولون لهم
نقما، وتحدد الإتجاه الشروط والممائر اللازمة لذلك وفقا للظام والانظمة
الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد