القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة وللأجهزة المختصة التعامل مع مكائب استشارية متخصصة ؛ للرقابة والإشراف على أعمال إداري إتارات المدافن الصحية، التي يكلف بها المقاولون لهم نقما، وتحدد الإتجاه الشروط والممائر اللازمة لذلك وفقا للظام والانظمة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧