القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة والإجازة المختصة - وفقا لما تقرره في المادة العاشرة - المعتبرة المتبعة للدراسات والمعايير الاقتصادية - ويجوز لها كذلك أن تتفاوض مع أكثر من مقاول لتنفيذ هذه المشروعات، ولا يمنع ذلك مع مقاول واحد لممارسة جميع هذه المشروعات في المناطق النائية، أو تلك التي لا تستدعي كمية التنفيذ المنتجة فيها التعامل مع أكثر من مقاول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧