القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة والإجازة المختصة بالمعاقيل المرخص لهم نظاما بمزاولة نشاط إدارة الثقافات البلدية الصلبة، وتحدد الإجراءات والشروط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧