Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة والإجازة المختصة بالمعاقيل المرخص لهم نظاما بمزاولة نشاط إدارة الثقافات البلدية الصلبة، وتحدد الإجراءات والشروط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد