القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوزارة هي الجهة المختصة بالمعاقيل أو المقاولين للعمل على المستوى الوطني، أو في حالة التعامل مع المقاولين في نطاق حدود المنطقة الإدارية، وتحدد اللازمة الشروط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧