Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكلل ملكية النفايات البلدية إلى الوارة والآجهاز المختصة ؛ حال وضعها في الحاويات المخصصة لها ، أو بقبرها ، أو في موقع بعد عرفا أنه محل للنفايات ، أو عند التخلي عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد