القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكلل ملكية النفايات البلدية إلى الوارة والآجهاز المختصة ؛ حال وضعها في الحاويات المخصصة لها ، أو بقبرها ، أو في موقع بعد عرفا أنه محل للنفايات ، أو عند التخلي عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧