Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتضر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اختصاص أو يسمح لغيره يستخدم أرضا ، أو مبنى ، أو منشأة ، أو يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ؛ قبل القيام بإجراءات التقييم والحلول على مواقعه الوزارة أو الآجهاز المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد