القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتضر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اختصاص أو يسمح لغيره يستخدم أرضا ، أو مبنى ، أو منشأة ، أو يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ؛ قبل القيام بإجراءات التقييم والحلول على مواقعه الوزارة أو الآجهاز المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧