Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أ) النظام - المعاني الميمنة أمام كل منها، ب) يقتضى السيان خلاف ذلك.
المنظمات الصناعية، والنباتات، والمبشرات، ونباتات الرعاية الصحية، ولا تشمل
النفايات الصناعية الخطرة، أو نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
النفايات التجارية والإدارية: النفايات المنتجة من المحلات، والمرار التجاري،
والمطعم، ومراكز التسوق، والمراكز الترفيهية، والنفايات الإدارية، مثل:
المدارس، والجامعات، والوزارات، والمكاتب والإدارية المختلفة.
النفايات الخطرة: النفايات المنتجة من المحطات والمتنزهات العامة وخاصة، ويكون
مصدرها مصطحات الخضراء، والحشائش والأشجار، وتلك الناتجة من أعمال التكييف
والصيانة.
النفايات ذات الحجم الكبير: جميع أنواع النفايات التي هي بطبيعتها ذات حجم كبير،
ويصعب جمعها مع مكونات النفايات البلدية الأخرى مثل: أجهزة، سيارات، وجدوع
الأشجار، وقطع الأثاث، والزجاج.
نفايات البناء والهدم: نفايات البناء المتفق عليها من أعمال الإنشائات والصيانة والهدم
والتدمير، وكذلك نفايات المواد الناتجة عن تكسير الطرق وغيرها.
النفايات الصناعية الخطرة: النفايات الناتجة من الأنشطة الصناعية التي قد تحتوي على مواد
مادية، أو مواد زليلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملوثة (أحماض)، أو رواسب
عجينية (حمأة)، أو أحماض وقليويات، أو مواد أو نفايات صناعية أخرى غير نفايات
البلدية الصلبة.
نفايات الرعاية الصحية الخطرة: النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم خدمات الرعاية
الصحية المختلفة، والمخلفات ومراكز الإبحاث الطبية، وإنتاج الأدوية والمستحضرات
الدة واللقاحات، ومراكز الإبطوير، ومن العلاج والتبريد في المنشآر، وتنتج
جميعها من مصادر ملوثة أو محتمل توليدها بالمعادلة، أو الكيميائية، أو المشعة،
وتشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة أثناء إنتاجها، أو تداولها، أو تخزينها، أو
نقلها، أو التخلص منها.
إدارة الثقافات البلدية الصلبة: مبادرة عمليات الفصل، والنقل، والتخزين، والفرز، وإعادة التدوير والمعالجة، والتخلص النهائي من النفايات؛ بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تجري على أي من هذه العمليات.
الفصل في المصدر: فصل مختلف أنواع النفايات البلدية الصلبة التي يمكن إعدامها أو تدويرها، وذلك في أماكن تولادها.
جمع النفايات البلدية الصلبة من خلال التجميع بواسطة الشاحنات والآليات الخاصة لذلك.
النقل: نقل النفايات البلدية الصلبة من المكان التجميعي إلى المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة، أو المدائن الصحية.
فرز فصل مكونات النفايات البلدية الصلبة عن بعضها، مثل: الورق، والبلاستيك، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية؛ أو منشآت الفرز والمعالجة، وذلك بفض
إعادة تدويرها، أو معالجتها.
إعادة التدوير: تهيئة مواد النفايات البلدية الصلبة من أجل استرجاعها، أو إعادتها استخداما
مواد خام أولية في عمليات التصنيع.
الرقم: ١ / التاريخ: / / / المرفقات:
منشآت الفرز والمعالجة: منشآت النفايات البلدية الصلبة؛ لفرز مكوناتها، ومعالجتها، وتجهيزها لإعادة الاستخدام أو كمواد خام تدخل في عمليات الصناعة.
المدفن الصحي: منشأة أرضية تضفن فيها النفايات البلدية الصلبة.
المعمدة: للتخلص من آثارها الصناعية بالصحة العامة والبنية.
الحرق: إحراق مكونات النفايات البلدية الصلبة؛ وذلك بطريقة الإشعال بالحرق المفتوح، أو بطريقة الحرق المحكوم في أفران خاصة (التمريد) سواء باسترجاع الطاقة، أو بدون.
النظام: نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.
الآلية: الآلية التنفيذية للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد