Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام وزارة إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتشمل هذه المهام والمسؤوليات:
١- رفع المستوى ومسؤلية وإدارة النفايات البلدية الصلبة، وتشمل هذه المهام والمسؤوليات - دون غيرها - بما يتناسب مع المنظمة والمستوى.
٢- إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة.
٣- إعداد خطة تنفيذ مشروعات إدارة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق المصالح العامة، والعامة بنظافة الأردن والقرى، وسلامة البيئة.
٤- دراسة المتطلبات واحتياجات وتحديدها، ووضع البرنامج وخطط اللازمة وتنظيمها؛ لإدارة النفايات البلدية الصلبة، ومتابعة تنفيذ مشروعاتها.
- بناء القدرات وتطوير الإدارات المختصة في الأمانات والبلديات، وتزويدها بالمعلومات، ووضع البرامج التدريبية للمعلمين فيها.
- تحديد المنشآت، أو المبانى أو الأماكن التي تخدم جمع منافعاتها على عائد المالك، أو المستفيد مباشرة.
- وضع ضوابط الهندسة اللازمة لإنشاء المدن الصحية؛ للتخلص من النفايات البلدية الصلبة، والتأكد من أن هذه المدن ملائمة للشروط والمواصفات المعتمدة نظاما، وأن يتم إدارتها وتشييدها وتقويمها، بحيث أساليب البيئة البيئية المعتمدة عاليا.
- إنذم بمزاولة نشاط الحرق؛ في ضوء المواصفات والشروط والضوابط البيئية التي تحدد ذلك.
- رفع النوع البيئي، وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، وعدم إتناء النفايات، والتثقيد بالمعامل الخاصة عند التعامل مع النفايات البلدية الصلبة.
- وضع خطة طوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والبلديات؛ لمشارة نشأة إدارية النفايات البلدية الصلبة.
- اقتراح مشروعات التلوث والتعديات اللازمة للظمام - بما يضمن مواكبة التقدم المستمر في أساليب إدارتها - ووضع قاعدة بيانات بشأنها.
- دراسة البداية لتزويد إدارات النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق الاستدامة المالية.
- تحديد العمر الافتراضي للمدائن الصحية، وطريقة صيانتها، وإغلاقها، والاستخدام المستقبلي لأرض ومنشآت المدفن.
١٤ - وضع الضوابط والإشراطات اللازمة بالتسبيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتصديير الثنيبات البلدية الصلبة.
١٥ - وضع خطة مع الجهات المختصة لتخفيض الميعات.
١٦ - تحديد المواقع لحاويات النفايات، مع وضع لفرز النفايات المراد تدويرها والتي لا يمكن استعادته.
١٧ - تشجيع القطاع الخاص على مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة.
١٨ - الترخيص للقطاع الخاص بمزاولة أي من عمليات إدارة النفايات البلدية الصلبة.
١٩ - وضع منهج للنفايات البلدية الصلبة على منشأ المنتج النهائي.
٢٠ - يدل العناية المعتمدة لإعادة استخدام النفايات تدور النفايات المنتجة إلى أحد مكن.
٢١ - يدل العناية المعتمدة لإعادة استخدام النفايات المنتجة إلى أحد مكن.
٢٢ - وضع الضوابط البلدية الخاصة بحاويات النفايات المخصصة دون التسبيق في أدى الغير والالتزام بالضوابط الصادرة في هذا الشأن.
٢٣ - عدم تكديس النفايات البلدية الصلبة، أو تخزينها، أو التخلص منها بما يسبب ضررا على البيئة والصحة العامة أو التخريبها، أو التخلص منها بما يسبب ضررا على البيئة والصحة العامة أو التخريبها.
٢٤ - عدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والنفايات الصناعية الخطرة، والحيوات النافقة، أو بقاياها، في حاويات النفايات البلدية الصلبة.
٨- وضع النفايات الخضراء في أكياس بلاستيك مانعة لتسرب السوائل ، وربطها جيدا ، ونقلها إلى الأماكن التي تخدمها الآجهاز المختصة.
٩- وضع النفايات المردة - بعد فصلها وفرزها - في الحاويات المعدة لذلك ، والنفايات التي لا يمكن استعادتها في الحاويات الأخرى.
١٠- المحافظة على نظافة المنطقة المخصصة بمعرفة ، أو المنشأة ، أو المبنى الذي يملكه ، أو يستأجره ، أو يستخدمه ، أو يغادرها ويغلقها.
١١- عدم إلقاء النفايات البلدية في مجاري السيول والأودية ، أو الأنهار الجوفية ، أو على الشواطئ ، أو في شبكات الصرف الصحي ، أو شبكات تصريف مياه الأمطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد