Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية للبلدية الصلبة، أو نفعا، أو تخزيها، أو حرقا، أو وضع البلد، أو تداولها، أو معاملتها وإعادة تدويرها والاستفادة منها، أو وضع من ذلك المرخص لهم نظاما.
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات نشاط إدارة الثقافات البلدية الصلبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد