القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية للبلدية الصلبة، أو نفعا، أو تخزيها، أو حرقا، أو وضع البلد، أو تداولها، أو معاملتها وإعادة تدويرها والاستفادة منها، أو وضع من ذلك المرخص لهم نظاما. الفصل الرابع قواعد وإجراءات نشاط إدارة الثقافات البلدية الصلبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧