القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص المخاصة عشرة: يجوز - بحسب الأحوال - للأجهزة المختصة ربط فروع التربيم ، أو الهدم ، أو الصيانة ، أو التسوية ، أو تجديدها بمقاول للطلب الفصح مع مقاول ؛ لنقل ما ينتج من نفايات إلى الأماكن المخصصة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧