Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المخاصة عشرة:
يجوز - بحسب الأحوال - للأجهزة المختصة ربط فروع التربيم ، أو الهدم ، أو
الصيانة ، أو التسوية ، أو تجديدها بمقاول للطلب الفصح مع مقاول ؛ لنقل ما ينتج من
نفايات إلى الأماكن المخصصة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد