Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص منشآت القبر والمدافن وإعادة التشذير - المرخص لها نظاما - بالشروط
والضوابط التي تحددها اللاثة.
٢ - تكديس النفايات البلدية الصلبة، أو تجميعها، أو تخزينها مما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.
٣ - تغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة، أو إتلائها.
٤ - استخدام أرض أو مبنى منشأ موقع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة قبل الحصول على موافقة الوزارة.
٥ - التخلص من النفايات البلدية الصلبة في الأماكن والشوارع والحدائق العامة، أو أملاك الغير.
٦ - نيش حاويات النفايات البلدية الصلبة، وجمع محتوياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد