القانوني

Municipal Solid Waste Management System for the year 1434 H

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص منشآت القبر والمدافن وإعادة التشذير - المرخص لها نظاما - بالشروط والضوابط التي تحددها اللاثة. ٢ - تكديس النفايات البلدية الصلبة، أو تجميعها، أو تخزينها مما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة. ٣ - تغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة، أو إتلائها. ٤ - استخدام أرض أو مبنى منشأ موقع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة قبل الحصول على موافقة الوزارة. ٥ - التخلص من النفايات البلدية الصلبة في الأماكن والشوارع والحدائق العامة، أو أملاك الغير. ٦ - نيش حاويات النفايات البلدية الصلبة، وجمع محتوياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/١٧