نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مدير عام المعهد إدارة وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير.
٢- تطبيق والتقيد القرارات التي يصدرها من مجلس الإدارة.
٣- إعداد خطط المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد