القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مدير عام المعهد إدارة وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي: ١- تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير. ٢- تطبيق والتقيد القرارات التي يصدرها من مجلس الإدارة. ٣- إعداد خطط المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢