نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد.
- تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون، وترقيتهم، وتكليفهم وإعارتهم، وتطبيق كل ما يتطلبه آلية التنظيم واللوائح والتعليمات بشأنهم.
- إعداد مؤتفى المعهد والوائح وخطط التدريب للدراسة، وفقا للقيود المنظمة لذلك.
- الموافقة على مشاركة المعهد التدريبية والزيارات ذات العلاقة بالمعهد واختصاصاته في الدخل والخراج، وفقا للوائح.
- إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحساباته بالتنمية الإدارية.
- إعداد تقرير السنوي عن إنجازات المعهد.
١٢- الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وفقا للوائح والتعليمات المعتمدة لذلك.
١٢- تكليف من يقوم بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد.
المعدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد