القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد. - تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون، وترقيتهم، وتكليفهم وإعارتهم، وتطبيق كل ما يتطلبه آلية التنظيم واللوائح والتعليمات بشأنهم. - إعداد مؤتفى المعهد والوائح وخطط التدريب للدراسة، وفقا للقيود المنظمة لذلك. - الموافقة على مشاركة المعهد التدريبية والزيارات ذات العلاقة بالمعهد واختصاصاته في الدخل والخراج، وفقا للوائح. - إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحساباته بالتنمية الإدارية. - إعداد تقرير السنوي عن إنجازات المعهد. ١٢- الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وفقا للوائح والتعليمات المعتمدة لذلك. ١٢- تكليف من يقوم بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد. المعدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢