نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توجد التبرعات والهبات والوصايا النقدية ، والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خدمات ، في حساب المعهد ، يصرف منه ويستثمر وفقا للقواعد المنظمة لذلك التي يعتمدها مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد