القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توجد التبرعات والهبات والوصايا النقدية ، والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خدمات ، في حساب المعهد ، يصرف منه ويستثمر وفقا للقواعد المنظمة لذلك التي يعتمدها مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢