القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصم موقف المعهد لما يأتي : ١ - أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه ، لائحة المنظمة لشؤون المنصبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢