نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمعهد مجلس إشراف على النحو الآتي:
١ - وزير الخدمة المدنية
٢ - مدير عام المعهد
٣ - ممثل عن وزارة التعليم العالي
٤ - ممثل عن وزارة الخدمة المدنية
٥ - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط
٦ - ممثل عن وزارة المالية
٧ - ممثل عن وزارة المالية أخرى
ب- يختار الوزير المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، ولا تقل مرتبة من بمثيل الجهة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد