القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المعهد إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية والتحديثات الإدارية القائمة والمستقبلية ، بما يخدم قطاع التنمية الشاملة في المملكة ، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية : ١- رفع كفاءة موظفي الدولة واعدادهم علميا وعمليا ؛ لتحمل مسؤولياتهم ومهامهم ٢- دعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري . ٣- تقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى . ٤ - إثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف والبحوث والدراسات الإدارية وتترجمة الأعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢