نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المعهد إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية والتحديثات الإدارية القائمة
والمستقبلية ، بما يخدم قطاع التنمية الشاملة في المملكة ، وذلك من خلال تحقيق الأهداف
الآتية :
١- رفع كفاءة موظفي الدولة واعدادهم علميا وعمليا ؛ لتحمل مسؤولياتهم ومهامهم
٢- دعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري .
٣- تقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى .
٤ - إثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف والبحوث والدراسات الإدارية وتترجمة الأعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد