نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير ، والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة
الحكومية . ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية
أخرى لغير الجهات الحكومية واللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقا لضوابط
يضعها مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد