القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير ، والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية . ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية واللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقا لضوابط يضعها مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢