نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي:
١ - وضع برامج تدريبية للمتطلبات الوظيفية المختلفة وتنفيذها.
٢ - وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقا لاحتياجات سوق العمل.
٣ - عقد حلقات تطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا.
٤ - عقد المؤتمرات والندوات بمقاصد التنمية الإدارية.
٥ - تقديم الخدامات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها.
٦ - تشجيع التأليف، وإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها.
٧ - نقل النتائج الفكرية العلمية المتميزة في المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية إلى اللغة العربية.
٨ - تبييب الوثائق الإدارية وتصنيفها وتنسيقها وتيسير سبل الاستفادة منها.
٩ - الأشترك في عضوية المعاهد والمؤسسات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية.
١٠ - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها.
١١ - إبتعاث أعضاء هيئة التدريس وإبداءهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بمعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد