القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي: ١ - وضع برامج تدريبية للمتطلبات الوظيفية المختلفة وتنفيذها. ٢ - وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقا لاحتياجات سوق العمل. ٣ - عقد حلقات تطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا. ٤ - عقد المؤتمرات والندوات بمقاصد التنمية الإدارية. ٥ - تقديم الخدامات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها. ٦ - تشجيع التأليف، وإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها. ٧ - نقل النتائج الفكرية العلمية المتميزة في المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية إلى اللغة العربية. ٨ - تبييب الوثائق الإدارية وتصنيفها وتنسيقها وتيسير سبل الاستفادة منها. ٩ - الأشترك في عضوية المعاهد والمؤسسات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية. ١٠ - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها. ١١ - إبتعاث أعضاء هيئة التدريس وإبداءهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بمعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢