القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة المعهد هو مجلس الشورى على شؤون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يأتي: ١ - وضع السياسة العامة للمعهد ومتعايته تنفيذها. ٢ - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية. ٣ - إصدار اللوائح المنظمة للمكائن المختلفة لنشاطات المعهد وتحديد فتاواه صرفها . ٤ - إقرار خطط المعهد . ٥ - تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة، وكذلك أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم . ٦ - وضع سياسات اتباع وموافقات المعهد وأعضاء هيئة التدريس للدراسة . ٧ - الموافقة على انضمام المعهد إلى عضوية الاتحاد والمؤسسات الأكاديمية والمربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ، وفقا للإجراءات النظامية . ٨ - الموافقة على مشروع المعهد للخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول العربية والإقليمية والدولية ، وفقا للإجراءات النظامية . ٩ - إقرار مشروع المعهد وحسابه الختامي . ١٠ - اعتماد التقارير السنوية للمعهد . ١١ - قبول التبرعات والهبات والمنافع والممنوح العلمية التي تقدم للمعهد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢