نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة المعهد هو مجلس الشورى على شؤون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يأتي:
١ - وضع السياسة العامة للمعهد ومتعايته تنفيذها.
٢ - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
٣ - إصدار اللوائح المنظمة للمكائن المختلفة لنشاطات المعهد وتحديد فتاواه صرفها .
٤ - إقرار خطط المعهد .
٥ - تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة، وكذلك أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم .
٦ - وضع سياسات اتباع وموافقات المعهد وأعضاء هيئة التدريس للدراسة .
٧ - الموافقة على انضمام المعهد إلى عضوية الاتحاد والمؤسسات الأكاديمية والمربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ، وفقا للإجراءات النظامية .
٨ - الموافقة على مشروع المعهد للخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول العربية والإقليمية والدولية ، وفقا للإجراءات النظامية .
٩ - إقرار مشروع المعهد وحسابه الختامي .
١٠ - اعتماد التقارير السنوية للمعهد .
١١ - قبول التبرعات والهبات والمنافع والممنوح العلمية التي تقدم للمعهد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد