القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ، وللغيب في الحالة الضرورية أن يدعو المجلس للاجتماع ، وله دعوة بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من مدير عام المعهد ، ولا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو ناخبه . وتصدر قرارات المجلس بالحضور .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢