نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ، وللغيب في الحالة الضرورية أن يدعو المجلس للاجتماع ، وله دعوة بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من مدير عام المعهد ، ولا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو ناخبه . وتصدر قرارات المجلس بالحضور .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد