القانوني

نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد المعهد مما يأتي : ١ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة . ٢ - الأموال العينية المخصصة للمعهد . ٣ - الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتائج العلمي ، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية . ٤ - ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها . ٥ - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف . ٦ - الموارد المالية التي يقرها مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٢