نظام معهد الإدارة العامة لعام 1426هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد المعهد مما يأتي :
١ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة .
٢ - الأموال العينية المخصصة للمعهد .
٣ - الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتائج العلمي ، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية .
٤ - ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها .
٥ - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف .
٦ - الموارد المالية التي يقرها مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد