النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية بالتأسيس بالامر الآتي:
الرهنم .
المناطق . /
الفرائض .
١ - التحقق من الاكتمال بكل رأس المال .
٢ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة ، ولكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها .
٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة .
٤ - تعيين مراقبين لحساب الشركة وتحديد أتعابهم .
٥ - المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والفاقات التي اقتضاها تأسيس الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد