القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية بالتأسيس بالامر الآتي: الرهنم . المناطق . / الفرائض . ١ - التحقق من الاكتمال بكل رأس المال . ٢ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة ، ولكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها . ٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة . ٤ - تعيين مراقبين لحساب الشركة وتحديد أتعابهم . ٥ - المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والفاقات التي اقتضاها تأسيس الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧