القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الثالوثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة ما عدا الأحكام المنظور عليها - نظاما - تعديلها ، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة ، وذلك بالشرط والأوضاع المقررة للجمعية العامة الأخيرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧