النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثالوثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة ما عدا الأحكام المنظور عليها - نظاما - تعديلها ، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة ، وذلك بالشرط والأوضاع المقررة للجمعية العامة الأخيرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد