النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير عادية صحيحا إلا إذا حضروا مئتين نصف
رأس المال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب الدعوة إلى
اجتماع ثان بالأوضاع المخصوص عليها في المادة السابعة. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا
حضر عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد