القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والمجالس المتطابقة للأممهم فيها، ومع ذلك فإنه إذا تقدم القرارات بتفويض حصة عينية أو مادية لبعضه أوغلبية أعضائه الممثلين بأصمهم تغطي ثلثا الأسهم إذا تم استدعاء ما كتبه بمقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة، ولا يكون لهؤلاء أولى. رأى في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدي. وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧