النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرأ رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يبرأه من ينيبه في ذلك،
وتعين الجمعية سكرتيرا لاجتماعها أو جامعا للأصوات أو يجبر باجتماع الجمعية العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد