النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين الجمعية العامة اثنين من مراقبى الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أعضائه، ويجوز لهم إعادة تعيينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد