النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة التاسعة والفالوناتساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضم كافة من خلالات تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكم نظام الشركات أو نظام شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية أو هذا النظام، وربابه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.
(صفحة 15 من 19)
المجلس التجاري
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب السابع
حسابات الشركة وتوزيع الأرباح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد