النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، وقائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، وقائمة دخل المساهمين، وقائمة حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد