النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون حسابات عمليات التأمين منقسلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل الآتي:
أولا: حسابات عمليات التأمين:
١ - يفرق حساب اللقاعات المكتبية وعمولات إعاة التأمين والمعلومات الأخرى.
٢ - يفرق حساب التيقونات التي تكبدتها الشركة.
٣ - يحدد في نهاية كل عام فائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقتطاعات والتوزيعات، محصوبا منه المصروفات التشغيلية والإدارية والمخصصات الفنية اللازمة بحسب العمليات المنفذة لذلك.
٤ - يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه الآتي:
يضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) أعلاه، أو يخصم منه ما يخصم المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصروفات محققة.
الفرنم -
التاريخ : / / 14 ه
المرفقات ،
المرفقات ،
٥ - يوزع الفائز الصافي، وذلك بتوزيع نسبة %١٠ عشرة في المائة للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساط لهم التالية الثالية، ويرحل ما نسبته %٩٠ تسعون في المائة إلى حسابات إلى حسابات
دخل المساهمين :
ثانيا : قائمة دخل المساهمين :
(١) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
(ب) تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي بحسب ما يرد في الفقرة (٥) من البند
(أولا) من هذه المادة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد