النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاث أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للنظر في استمرار الشركة أو حل أجلها، المعين في المادة (خامسة) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد