القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة ثلاث أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للنظر في استمرار الشركة أو حل أجلها، المعين في المادة (خامسة) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧