القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة السابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي الشركة بأنقضا، المدة المحددة لها وفقا للظام أو وفقا لإلحاقها عليها في نظام الشركات. وعند انتهاء مدة الشركة أو حلها تقل هذا الأجل المقرر الجمعية العامة غير العادية (صفحة 19 من 19) الفرع - التابع: / المرفقات: - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفيية ، وتعيين مصفيا (أو أكثر)، وتحدد صلاحياته وآتواه - وتتولي سلطة مجلس الإدارة مباشرة، و مع ذلك يتم المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي ، ونقضي الشهرية شركاءها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفي . وبراعي في التصفيية حفظ حقوق المشتركين في فاندش عمليات التأميم والاحاطات المكونة بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة) من هذا النظام . الباب التاسع: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧