النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل الشركة هيئة الإدارة - دون تأخير - بأي قرار لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك، وتدير الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسجلة لمؤسة التقد الربعي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد