النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه الآتي :
١ - تجب الزكاة وزريبة الدخل المقررة .
٢ - يجذب (%٢٠) من الأرباح الصافية ، لتكون احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة
العادية وفق هذا التجميعي متى بلغ الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع .
٣ - للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجب نسبة مؤوية من
الأرباح السنوية الصافية ، لتكون احتياطي إضافي وتخصص للغرض معينة
تقرها الجمعية العامة .
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (%٥) من رأس المال المدفوع .
المهتم -
التاريخ : / / 1448 ه
المفونات :
- يوجو الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المفقاة.
- يجوز بقرار من مجلس الإدارة دورية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد