النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد سنة الشركة المالية من الأول من يناير حتى نهاية ديسمبر من العام السنة نفسها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد