القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتب المؤمن بما مجموعه ( ................... ) أربعة وعشرون مليون مئون ، بقيمة قدرها ( ................... ) مائتان وأربعون مليون ريال سعودي ، وسددا قيمتها ، وهى تمثل ٦٠٪ من كل أسهم الشركة . وسوف تفتح الأسهم الباقية . . .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧