النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتب المؤمن بما مجموعه ( ................... ) أربعة وعشرون مليون مئون ، بقيمة قدرها ( ................... ) مائتان وأربعون مليون ريال سعودي ، وسددا قيمتها ، وهى تمثل ٦٠٪ من كل أسهم الشركة . وسوف تفتح الأسهم الباقية . . .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد