القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهما بعد أدنى (٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهما مقابل العقد التي تنشأ بينه وبين الشركة، والتي تانق عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للاسهم المحجوزة من حصص في الأرباح وأجرة الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧