القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء، تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يحلل هذا التعيين بخط الشخص الذي في الصفة المعنية في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناء، من ذلك تعيين التناسيية الأساسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التقرير الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧