القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، ولي يمنح المجلس عضوا متداخلا لشركة من أعضاء المجلس، ويجوز رئيس مجلس الإدارة والعمضو المنتخب في الشركة أنامى القضاة، والغير، ولاي منهما حق توكيل غيره في أعمال وأعمال منشية، ويتولى المجلس الإدارة التنفيدية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة الولايات والمكاتبات لكل من رئيس المجلس والعمضو المنتخب وفقا لما هو مقرر في المادة (السابعة عشرة)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧