النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي عضوية مجلس الإدارة بأي حالة من الحالات التالية:
أ. إن العضو قد أخل بأخلاقيات وظيفة الشركة، بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بأدائها، وظيفة وأدائه لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو تنبيعه عن حده المقرر أن مجلس الإدارة يقرره.
ب. إذا حكم بشهر إفلاسه أو إعاره.
ج. إذا ثبت ارتكابه عملا منافيا للآداب والأخلاق أو أدين بالتزوير.
د. إذا ثبت ارتكابه أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي للشركة.
مراعاة أخرى:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس، يكون مجلس الإدارة أو من يمثل الإدارة الشركة، كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في ممارسة عمل أو أعمال معينة. ولمجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والحكومة والأجانب وتعيين المحامين الشرعية وديبون المطالب ومكاتب العمل واللجان العليا والاستثنائية لتنفيذ العمليات العمالية ولجنة اللوائح.
الشركة والجمعية الأخرى وهيئات التحكيم وأحكام الشربة والغرف التجارية والصناعية وجميع الشركات والمؤسسات والمدارس والمصارف والتجارية وبيوت المال وجميع صداق ومؤوسسات المعمول به وتحتلف أسماها واختصاصاتها وغيرها من المفروضين والمحلي وحق الإقرار والمدافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول الأحكام وتنفيذها والتحكيم وطلب التحكيم والمنازعات وبعضها من الشركة من التزامات والدخول في المنازعات وشراء وبيع ورهنها كما للمجلس حق الاتخاذ والتوثيق بعضها وهي على جميع أمور العقود والمستندات بما في ذلك دون حضور عقد تأسيس الشركة التي تشترك فيها الشركة منها وتعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوثيق على الاتفاقيات وصكوك أموال كتاب الدول والجهات الرسمية وكذلك اتفاقيات القروض والشراء والبيع والإيجار وقطوع و التسليم والتمثيل والاستئجار والتأجير والتقييم والدفع والالتزامات والعهود والإنشاءات والسبح والبيع وإصدار الضمانات للبنك والضامن ومؤسسات التحويل الحكومي والتوقيع على جميع أوامر وصدقات الأوامر والأشياء وجميع الأوراق والمستندات وجميع المعاملات المصرفية المادة السابعة عشرة: تكون مكانه رئيس المجلس الخدام للشركة حتى يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي، وتكون ألف ريال سعودي سنويا، وتكون مكانه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي. وتتفق الشركة لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (٢٠٠٠) ثلاثة آلاف ألف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس وأعضاء مجلس الإدارة من المجلس
وتقدم الشركة كذلك لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة النفاقت القبلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة منه بما يدرف للمشير والاقامة والإبلاغ وفي كل الأحوال لا يجوز أن ينزهد مجموع ما يبرف للمشير وأعضاء مجلس الإدارة على (٥٪) من صافي الأرباح، ويجب على الشركة التأكد من إرسال جميع التصويتات الكتابية للمكاتب والتعويضات والمعوضات للتصويت عليها كما أن على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات في جميع عامة لا يكون لأعضاء، مجلس الإدارة حتى التصويت فيها على هذه الشروط، ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حتى موافقة الجمعية العامة غير
العادية لعامه عشرة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد