القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لمنعاة لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة من غير الأعضاء، على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة ويحبس ما تكره مؤسسة النقد العربي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧