النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لمنعاة لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة من غير الأعضاء، على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة ويحبس ما
تكره مؤسسة النقد العربي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد