النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر عليه الاقل ثلثه أعضاء ، ولم يراعاة الإنابة ، بشرط أن يكون عدد الأعضاء حاضرين بأمرهم أعضاء ، ومحضر مراجعا مما ورد في المادة (الخاصة عشرة) من هذا النظام ، للمعود أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد