القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر عليه الاقل ثلثه أعضاء ، ولم يراعاة الإنابة ، بشرط أن يكون عدد الأعضاء حاضرين بأمرهم أعضاء ، ومحضر مراجعا مما ورد في المادة (الخاصة عشرة) من هذا النظام ، للمعود أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧