النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لاعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة التقيد السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد