النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والوضو المنتدب وعضو مجلس إدارتها مسؤولين كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
الباب الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد