القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بالإجماع ، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، والممثلين عنهم بصوت القرار بالتصويت عليها بالتمرير ، إلا إذا طلب أحد الأعضاء كتابة - عند اجتماع للمداولة فيها ، وفي هذه الحالة تحرر قرارات على مجلس الإدارة في أي أمر أو اتراجم معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧