النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات المجلس بالإجماع ، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، والممثلين عنهم بصوت القرار بالتصويت عليها بالتمرير ، إلا إذا طلب أحد الأعضاء كتابة - عند اجتماع للمداولة فيها ، وفي هذه الحالة تحرر قرارات على مجلس الإدارة في أي أمر أو اتراجم معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد